تفسير قوله تعالى وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ والفوارق بين الجنسين تفسير موضوعيّ
تفسير قوله تعالى وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ
والفوارق بين الجنسين تفسير موضوعيّ
Interpretation of the Almighty’s saying: “The male is not like the female”
Objective interpretation to Gender Differences
حمد محمد خلف
Hamad Muhammad Khalaf
جامعة الجنان، طرابلس – لبنان
تاريخ الاستلام 27/9/2023 تاريخ القبول 10/10/2023
ملخص
شغلت قضايا المرأة في التاريخ جَدَلًا واسعًا بين منتصرٍ لها، ومُنْصِفٍ وظالم، وتعدَّدت نظرة الأمم إلى مكانة المرأة في الحضارات القديمة، فعلى مَرَّ العصور وتعاقب الأمم والحضارات كانت المرأة مَمْسوخَةَ الهُوِيَّة، فاقدة الأهلية، منزوعة الحرية، لا قيمة لها تُذكر، وكانت تُقاسي في عامة أحوالها ألْوانًا من الظلم والشقاء والذّل، صاغتها أهواءٌ ضالة أو عقائدُ فاسدة.
فكانت نظرة الرومان أن المرأة كانت متاعًا مملوكًا، ومخلوقةً للمتعة، وكان الرجل يملك مالها، وكانت نظرة اليونان للمرأة نظرة دُونِيَّة. أمّا العرب في الجاهليّة فكانوا ينظرون إلى المرأة على أنّها متاعٌ من الأمتعة التي يمتلكونها مثل الأموال والبهائم، ويتصرفون فيها كيف شاؤوا، وقد حَرَموها الميراث، وكانوا يقولون: لا يرثنا إلا من يحمل السيف، كما كانت تُحْبس إذا هلك زوجها. ذلك أن نظرتهم أنها مخلوقٌ يجلب العار والذُّلَّ والمهانة.
فتعالت صرخات المفكرين للدِّفاع عن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، وحاول الغرب بعد الثورة الصناعية إخْراجها مِنَ البيت، وسَنّ قوانين وَضعِية تحفظ لها حقوقها بالتساوي مع الرجل باسم العدالة ومنعًا للتعامل التعسُّفيّ معها من ضَرْبٍ وتعدٍ وظُلْم، فَأَفْرَط وتعدَّى وتجاوز كل حدود، لدرجة الوصول إلى المِثْليَّة الجنسية، قلَّدهم في ذلك فيما بعد المشرقيون، لكن الله تعالى أنزَّل سورة في القرآن هي سورة النساء لكثرة ما ورد فيها من أحكام تتعلّق بهنَّ، تكريمًا للمرأة، ولم يخصص للرجال سورة، ففصَّل الأحوال الشخصية المتعلّقة بالمرأة، المُناسبة للدور المنوط بها، وعالج قضاياها، مثل النكاح والطلاق والعدَّة والرضاع، والنفقة، والسكن، والرجعة.
وهذا البحث يُبيِّن مفهوم الإسلام في حقيقة المساواة والاختلاف بين الجنسين: الرجل والمرأة، منها احتياج المرأة لولي عند مباشرة عقد النكاح وحكمة ذلك، وموضوع القوامة، والطلاق، وتعدُّد الزوجات بيد الرجل لا النساء، وتأثر المرأة بعد الزواج من مزاولة الأعمال كالحمل والنِّفاس والرضاعة وما ينشأ عن ذلك من ضَعْفٍ وألمٍ ومَرَضٍ، وتبيان أن صلاة الجماعة والجهاد واجبان على الرجال دون النساء، ولماذا دية الرجل ضعف دية المرأة؟ ولماذا اختلاف قيمة العقيقة لكل منهما، والخلاف في الميراث، ونسبة الولد لأبيه، والاختلاف في العقل والدين، وما معنى ناقصات عقلٍ ودين؟ ولماذا شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ مما يثبت أن الإسلام دين العَدْل في العمل والجزاء وليس كما يقول المُحْدِّثون: دين المساواة.
Abstract
Women’s issues in the history have occupied a wide debate between their victors, equitable and unjust. There are also multiple perceptions towards the place of women in ancient civilizations . Over the ages and the succession of nations and civilizations, women have been anointed, disqualified, deprived of liberty, with little value, as a results of misleading desires and corrupted minds .
The Romans believed that women were possessed property, creature of pleasure, and the man had the right of her money. Greece’s view of the woman was also inferior. The Arabs, on the other hand, gave the woman the right to own her baggage, such as money and bamboozles, and they can behave in it how they wanted. However, Arab had denied her inheritance saying that only those who held the sword inherited us. Adding to this, she was detained if her husband perished as they viewed her as creature that brings shame, humiliation and humiliation.
As a result, intellectuals calls to defend women’s rights and equality with men rose. The West tried after the industrial revolution to get them out of the house. Enactment of positive laws that protect her rights equally with men in the name of justice and prevent arbitrary treatment from beating, infringement and injustice excess, infringe and exceed every boundary, to the point of reaching homosexuality. However, Allah Almighty put down surah in the Holy Koran named by Women to honour them . It address women’s issues, such as prostitution, divorce, numeracy, breastfeeding, alimony, housing, and retrospect.
Hence,this research aims to reveal the concept of Islam regarding gender equality and differences between men and women including: women’s need for guardianship at the beginning of the contract of marriage and the wisdom behind this, the subject of guardianship, divorce, polygamy in the hands of men rather than women. It also discusses the impact of women’s sickness after marriage such as pregnancy, and breastfeeding on her health . It also shows the causes of restricting Al Jihad and group prayers to Men .Moreover ,this research paper clarifies different values in paying blood money , inheritance, a child’s ratio to his father, differences in mind and religion. It also provide answers to the meaning of deficiencies in mind and religion, and why did a man’s testify to two women.This proves that Islam is the just religion of work and sanction, not as the modernist say: Religion of Equality .
مقدمــــة البحث
تعالت صرخات بعض المفكرين قديمًا وحديثًا في المؤتمرات الدولية وفي منظومة الأمم المتحدة بمساواة المرأة بالرجل تحت شعار رفع الظلم عن المرأة، مما أثار لغطًا ومناقشات حادّة، إذْ حاولَ الغَرْبُ وما زال – مُتجاوِزًا الشرائع السماوية – اعتبار المرأة مماثِلَةً للرجل في كل الميادين، ظنًا منه أنَّ هذا دِفاعٌ عن المرأةِ وعن حُرٍّيتها لرفع الظلم عنها: فأعطاها الحقَّ في العمل في المصانع والمؤسسات والشركات، وأخرجها مِنْ بَيْتها لتتركَ تربية فَلَذات كَبِدِها لدور الحضانة، وحوَّل حياتها إلى مُنافـَسَةٍ مع الرجل يَمْلَؤُها التوتُّرُ، والرَّكْضُ، والتعبُ، والكراهيةُ والحَسَدُ، فقُلِبَت مَبادئهاا، وأُزيل حجابُها، وعِفَّتُها، وأطْلِقَتْ حرِّيتُها الجنسية. فصارت تُصارِعُ وحدها عوائل الدَّهْرِ باسم المساواة. فما حقيقة ذلك في الأوساط الثقافية والفكرية؟ وهل صحيح أنَّ الذَكَرَ كالأنثى في كل الأمور؟ أم أنَّ هناك فوارق بين الجنسين أشارت إليه الآية الكريمة؟
هذا ما سأحاول الإجابة عنه في هذا البحث مستعرضًا آراء المفسرين والمحدثين والفقهاء ضمن ما يُسمى بالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم، مما يتطلب إلقاء الضوء حول أوجه الاختلاف بين الرجل والمرأة وحكمة ذلك كله، المنوطة بأدوار كُلٍّ منهما.
أقوال المفسرين
قال ابن جرير الطبري في قوله تعالى: ﭽﯡ ﯢ ﯣﭼ: “لأن الذكر أقوى على الخِدْمة وأقوم بها، وأنَّ الأُنثى لا تصلح في بعض الأحوال لدخول القدس والقيام بخدمة الكنيسة لِما يعتريها من الحيض والنفاس”([2]).
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن([3]): “استدلَّ بعض الشافعية على أن المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوَطْءِ لا تُساويه في وجوب الكفّارة عليها”.
وقال البغوي في تفسيره معلم التنزيل: ﭽﯡ ﯢ ﯣﭼ: أي “في خدمة الكنيسة والعِباد الذين فيها، لعَوْرَتِها، وَضَعْفِها، وما يعتريها من الحَيْضِ والنِّفاس”([4]).
لاحظ المفسرون المسلمون القدامى الفوارق بين الرجل والمرأة، فذكروا الفرق في القوة والضعف، وما يعتري المرأة من الحَيْضِ والنِّفاس، وعدم تساوي مُطاوعة الزوج على الوَطْءِ في وجوب الكفارة.
يبدو من هذا السياق أن هناك فوارق بين الجنسين في الإسلام عند المفسرين، فإذا أُريد المساواة بينهما في كل الأمور فَباطِلٌ، إذ هُناك فوارق بيولوجية بينَ الجِنْسَيْن مَنوُطَةٌ بأدوارِ كُلٍّ منهما، سأستعرضها كالآتي:
1- أنَّ المرأةُ تحتاجُ لِوَلِيٍّ في الزواج وليس الرجل كذلك:
لأنَّ الألْيَقَ بمحاسِنِ العادات استحياءُ النساء عند مُباشَرَةِ العقد، ولو كان غير الولي من يُباشِر العقد “لأشْعَرَ ذلك بِتَوقانِ النساء أنفسهنَّ إلى الرِّجال، وهذا غير لائقٍ بالمروءة”([5]).
هذا عدا أنَّ المرأة سريعة التأثُّر بالعواطف، إذ طبيعة المرأة الرِّقة والرحمة وسرعة الانفعال عادةً، فتُغَلِّب عاطفتها على عَقْلِها، وسُرعان ما تغترُّ بالظواهِرِ دون النَّظر في بواطِنِ الأمور ومآلاتها، فلو تُرِكَ لها أَهْلية عقْد الزواج، لسارَعَتْ إلى تزويج نفسِها للكُفؤ وغير الكفؤ، وللصالح والفاسد، دون تَمَهُّلٍ أو رَوِيَّةٍ أو نَظَرٍ، وهذا فيه مِنَ الفساد ما فيه. إذ الأصلْ حُسْنُ اختيار الرجل الذي يُعاشِر المرأة بالمعروف ويُوَفِّرُ لها المَسْكن، والملْبَس، والمطْعَم، والمصروف، وهذا يتطلب زَوْجًا صالِحًا يُكرم المرأة ولا يضحك عليها ويَسْتَغِلّها.
2- القوامةُ للرجل لا للمرأة
كما في قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ([6])، والقوامَةُ: تعني الحِفظ والرِّعاية بحسب المصلحة، لا بحسب هوى الرجل ومِزاجُهُ، وهذا تشريف لا تكليف، والتفضيل الوَهْبي إنما هو بما حَبا اللهُ U الرَّجُلَ مِنَ الخصائِص والمَلَكات والإمكانات والقَدْر، مِنْ وفورِ العَقْلِ، وقُوَّةِ الشكيمة، والقُدْرة على ضَبْطِ النَّفْسِ، والتصرُّف في المواقِفِ الصعبة داخل البيت وخارجه، فالقوامة للرجل بهذا الاعتبار، وليس للمرأة.
3- الطلاقُ بيد الزَّوْج لا الزوجة:
لأن الرَّجُل يستطيع التَّحَكُّمُ في ضَبْطِ مشاعره أكثر من المرأة، ولِقُدْرتِهِ على التَّحكُّمُ بمقاصد الأمور ومآلات الأفعالَ بعيدًا عن العواطف، وسط النزاعات والشجار بين الزوجين، عندما يثور الغضب بينهما، كما أنه الأكْثَرُ خِبْرَةً في الحياة.
فالعَقْلُ يسبق العاطفة عند الرجل عندما يَشْتَدُّ عليه الأمر، بخلاف المرأة، لأن العاطفة عندها تَسْبقُ العَقْلَ، ولو كان الطلاق بيدها لتصرفت فيه على غير المصلحة، لاسيما أنها لم تتكلّف شيئًا أصلًا من مستلزمات النكاح والصداق والنفقة. فعند أيِّ خلافٍ، يقع الطلاقُ – ولو مائة مَرَّة – إذا كان بيدها. هذا هو الأصل: أن يكون الطلاق بيد الرَّجُلِ، وهو الذي يتَّفِقُ مع الفِطْرَةِ، فالرَّجُلُ هو الراعي للأسرة، وبيده مفاتيح الحلّ والعقْد.
أما تفويضُ الزوج لزوجته أن تُطلِّق نفسها بعد العقد، فأكثر الفقهاء على جوازه، وذهب الأحناف إلى جوازه إذا ابتدأت المرأةُ لغايةٍ في نفسها مثل أن يكون الزوج غير موثوقٍ بمستقبله وصِدْقه وأمانته كضمانٍ لها، وهي تستحق ذلك.
4- تعدُّد الزوجات بيد الرجل، وحِكْمَةُ ذلك تقع في أربع مقاصد.
المقصد الأول من تعدد الزوجات بيد الرجل:
أن المرأة كما هو معروف لها رَحْمٌ واحد، فلو تزوَّجَت بأكثر من رَجُلٍ، لأتى الجنين مِن دماءٍ متفرِّقة
فَيَتَعذَّر عند ذلك تحديد الشخص المسؤول عنه اجتماعيًا، واقتصاديًا، وقانونيًا، بينما صلحت طبيعة الرجل لأن يكون له عِدَّة زوجات، فيأتي الجنين مِنْ نُطْفَةٍ واحدة، وبالتالي يكونُ والِدُ هذا الجنين معروفًا ومسؤولًا عنه مسؤولية كاملة في جميع الأحوال.
المقصد الثاني من تعدّد الزوجات بيد الرجل
أن المرأة فيما لو سُمِح لها بتعدُّد الرجال بالزواج، لتَعذَّر عليها أداء واجباتها بصورة متساوية وعادِلة بين أزواجها.
سواءٌ أكان ذلك في الواجبات المنزِلِيَّة، أم العلاقات الجنسية، خاصة وأنها صاحبة معاناة جَسَديَّة تحول دون القيام بواجباتها خلال فترة الحيض والحَمْل، والنفاس، مما يضطر أزواجها إلى اللجوء اضطرارًا إلى الخليلات أو بنات الهوى، أو طلاقها ببساطة، فتعيش حياة قلقة غير مُسْتَقِرَّةٍ.
المقصد الثالث من تَعدّد الزوجات بيد الرجل
يُتيح تعدد الزوجات بيد الرجل فرصًا للزواج من العانِسات، والمُطَلَّقات، والأرامل، وصاحبات العقم.
بعكس نظام تعدد الأزواج للمرأة الواحدة، ولو كان مسموحًا للمرأة أن تعدِّدَ الرجال وتتزوج من ثلاثة أو أربعة منهم لَزاد عدد العانِسات زيادةً كبيرة، وهكذا فإنه ليس من العدالةِ في شيء أن يُباحُ للمرأة أن تُعَدِّدَ أزواجها بحجّة مُساواتِها بالرَّجُلِ، وليس عَدْلًا كذلك أن يُحْرَمَ الرَّجُلُ مِنْ صلاحِيَّتِهِ في أن يُعَدِّدَ زوجاته بدَعْوى مساواته بالمرأة في حقِّ الزواج([7]).
المقصد الرابع مِنَ تَعدّد الزوجات بيد الرجل
يحْفَظُ نظام تعدُّد الزوجات بيدِ الرجل المجتمعات الإنسانية مِنَ الفساد الخُلُقي المؤدِّي إلى انتشار البغاء، وكثرة اللُّقَطاء.
كما أنه يحمي الناس من الإصابات بالأمراض التناسُلِيَّة التي تنتقل بممارسة الجنس بالعَدْوى والتي تنتشر الآن بشكلٍ واسِع ومنها الفطريات، ومرض الزُّهَري، والسَّيلان، والإيدز.
5- تَأَثُّر المرأةِ بعد الزواج تأثُّرًا مانِعًا من مزاولة الأعمال: كالحَمْلِ والنِّفاس، وما ينشأ عن ذلك من الضعف، والألم، والمرض.
بخلاف الرجل الذي لا يتأثَّر بشيءٍ من ذلك، إنَّ فَتَرات الحَيْضِ عند المرأة التي كَتَبها الله على بناتِ آدم، ولا تخصُّ الرجال بشيءٍ، هي فترات مُؤْلِمَة، تنقلب فيها أيام المرأة رأسًا على عَقِب، ويتغيَّر مزاجها وجَسَدها تغيُّرًا يجعلها تضعف، وتتألَّم فتلْجَأ إلى المسكنات لتخفيف الألم والتشنُّج والتعصيب وشِدَّة الانفعال والغضب بلا مُبَرِّر.
وقد راعى رَبُّنا هذا الضَّعْف والانكسار في فترات الحيض والنِّفاس عند النساء، فأسقط عنهنَّ الصلاة رحمةً بِهِنَّ، لأنها كثيرة وتتكرر، ولو أمَرَها بقضائها لَشَقَّ عليهنَّ، وإنما تقضي المرأة فقط الأيام التي أفطرتها، وفي ذلك دَرْسٌ للأزواج مِن ربَّ السموات الذي رَحِمَ المرأة وراعى فترة ضَعْفِها، فَحَريٌّ بالرجل أن يفعل ذلك، فَيَتَفهَّمُ ويَشْعُرُ بما تمرُّ به زوجته أيام حَيْضها، فَلْيَتَحَمَّلها ولا يُعاتِبُها بل يُسامحها ويغفر لها، فسرعان ما ستعودُ إلى طبيعتها الأولى بعد انقضاء فترة الحيض.
وهنا يَتَجَلَّى قول الله تعالى ﭽﯢ ﯣﭼ([8])، ووصية النبيّ l حيث أوصى الرجال بالرِّفقِ بالمرأة، فقال l: «رفقًا بالقوارير»([9]) يقصد النساء، شَبَّه النساء بقارورة من الزُّجاج، قابِلَة للكَسْرِ بأيِّة لَحْظة، فيجب إحاطتها بالرِّعاية والحفظِ، واللِّيْنِ والرِّفقِ والمزاح، وَعَدَمِ الجَرْح أو التعنيف، ومِثْلُ ذلك عندما طلب في خطبة الوداع وَصِيَّة الاعْتِناءِ بالأُنْثى والزوجة والأُمِ والأخت والبنت فقال l: «اسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْرًا، فإنهنَّ خُلِقْنَ من ضِلْع…»([10])، ورَبَطَ l حُسْن تَعامُلِ الزوج والرَّجُلِ بالمرأةِ، بِحُسْن خُلقه أي الزوج، فقال l: «ما أكْرَمَهُنَّ إلا كريم، وما أهانَهُنَّ إلا لئيم»([11]).
بل أكَّدَ أن خَيْرَ الرِّجال خَيْرُهمِ لأَهْلِهِ فقال l: «خَيْرُكم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي»([12])، فالمرأةُ أسيرةُ الرَّجُلِ في بَيْتِهِ تَسْهَرُ على خِدْمته وطاعته وتربية أولاده ونظافة منزله، ولهذا قال l: «… ألا واسْتَوْصوا بالنساءِ خَيْرًا، فإنما هُنَّ عَوانٌ عندَكُمْ»([13])، والعاني: هو الأسير في الأيدي([14])، وليس المقصودُ بذلك إهانة المرأةِ بالمعنى الحقيقي للأسيرة والرقيق، وإنما هو تأكيد للإيصاء بها خيرًا لِضَعْفها مِنْ جهةٍ، وانتقالها لزوجها من بيتِ أبيها وطاعتها له بالمعروف من جهةٍ أخرى، حيث تُقَدِّم طاعة زوجها على طاعتها لأبَوَيْها.
ومن يستطيع أنْ يُنْكِرَ فَضْل هذه المخلوقة الرَّاعية على بيتِ زوجها إلاَّ مكابِرٌ أو جاحِدٌ، وهي التي تُربِّي أطفالَه، وتغذي وجدانه بالحَنان والعَطْفِ والعاطفة، وتُواسيه عند الشدائد كما فعلت السيدة خديجة I عندما دخل l خائِفًا مما جرى له في غار حِراء بنزول جبريل j بالوَحْيِ وهو يرتعدُ ويَتَصَبَّبُ عَرَقًا ويرتجف، وقد تغيَّر ضَغْطُه وشعر بالبرْدِ والقلق مما جرى معه، وقال: «دَثِّروني دَثِّروني» (أي غطّوني بثَوْبي). قال l:”قد خشِيْتُ على نفسي، فقالت تُعَزِّيه: “كلا، أَبْشِرْ، فوالله، ما يُخْزيكَ اللهُ أبدًا، إنَّكَ لَتَصِلُّ الرَّحْمَ، وتَحْمِلُ الكَلَّ([15])، وتُقْرِي الضَّيْفَ، وتُعينُ على نوائِبِ الحقّ”([16]).
فالرجل لا يتزوَّجُ رجلًا خشِنًا مثله، وإنما هو بحاجةٍ لمن يُثْني على مسيرته ويقف إلى جانبه عند الشدائد والابتلاءات والنوائب، ويُشجّعه في دُروب سيره لمواجهة الحياة، بالكلمة الطيبة والعاطفة الصادقة. وهذا لا يفعله رجل مثله، إنّه التكامل لا التعادُل.
6- الجماعة والجهاد واجبان على الرجال دون النساء
أ- فإذا اجتمع النِّساء في أي مكانٍ لم تجبْ عليهن الجماعة:
وكل واحِدةٍ لها أنْ تُصَلّي وحدها ولا حَرَج، ولو صَلَّيْن جماعةً فلا بأس، فقد رُوِي عن عائشة I وأمِّ سَلَمَةَ أنهما أمَّتا في بعض الأحيان بعض النساء. فعن أبي هريرة E أنَّ النبيَّ l قال: لأَن تُصَلِّي المرأةُ في مَخْدَعِها أعظم لأجْرِها مِنْ أن تُصَلِّي في بيتها، وأن تُصلِّي في بيتها أعظم لأجْرِها مِنْ أن تُصَلِّي في دارِها، وأنْ تُصَلّي في دارِها أعْظَم لأجْرِها مِنْ أن تُصَلِّي في مسجد قَوْمِها، وأنْ تُصَلّي في مَسْجِدِ قَوْمِها أعْظَم لأجْرِها مِنْ أن تُصَلِّي في مسجدٍ جماعَةً، وأنْ تُصَلّي في مسجدٍ جماعةً خيرٌ لها من أن تَخْرُجَ إلى الصلاة يوم العيد”([17])، لأن خروج المرأة للمساجد مشروطٌ بأَمْنِ الفتنة.
ومما ينبغي أن يُعْلَمَ أن المرأة إذا خرجت للمسجد لَزِمها اجتناب الطِّيب (العِطْرِ)، مع التَّسَتُّرِ، والبُعْد عن مُزاحَمَةِ الرِّجالِ، ولهذا كَرِهَ الشافعية خروج الشابَّة والمرأة الكبيرة التي تُشْتَهى لأداء الصلاة في جماعةٍ (المسجد)([18])، وكَرِهوا لزوجها أو وَلِيِّها تمكينها مِن ذلكَ، لقول عائشة I “لو أدْرَكَ رسول الله l ما أحْدَثَ النِّساء: لَمَنَعَهُنَّ كما مُنِعَتْ نساءُ بني إسرائيل”([19]).
ب- الجهادُ واجِبٌ على الرجال دون النساء
إذ على الرجل أن يُجاهِدَ بنفسه وأن يَحْمِلَ السِّلاح، والمرأة ليس عليها ذلك. قالت عائشة I: يا رسول الله، نَرَى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نُجاهِد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليكُنَّ جهاد لا قِتالَ فيه، الحجُّ والعُمْرَةُ”([20])، فليس على المرأةِ جهادٌ بالنفس والسلاح لأنها تضعف عن ذلك. ولأنها فتنةٌ وعَوْرَةٌ، فالجهادُ على الرِّجالِ لا على المرأةِ بالنفس، أما بالمالِ: فعلى الجميع.
7- دِية الرَّجُلِ المقتولِ ضِعْف دِية المرأة بسبب اختلاف المسؤوليات والتكاليف
الدّية: هي المال الذي يُدْفَعُ بَدَلَ النفس المقتولة حتى يسْقُطُ القِصاص عن الجاني بأسبابه، وقد يُسَمَّى أرْش ما دون النفس([21]).
والأصُلُ في وجوبها قوله تعالى: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ([22]).
والذي أوْضَحَ قدْرها هو السُّنَّة النَّبَوِيَّة، إذ لم يعيِّنْ رَبُّنا في كتابه قَدْرَ الدِّية.
فعن مُعاذ بن جبل E، عن النبيّ l قال: «دِيةُ المرأةِ نِصف دِيةِ الرَّجُلِ»([23]).
قال ابنُ قدامَةَ المَقدسي w في كتابه المغني([24]): “ودِيةُ الحُرَّة المسلمة نصف دِية الحُرِّ المسلم. قال ابن المنذر وابن عبد البر: “أجمع أهل العلم على أنَّ دِيَة المرأة المقتولة نِصْفُ دِية الرَّجُلِ([25])… فإن في كتاب عَمْرو ابن حَزْم، “ودِية المرأة على النصف مِن دِية الرجل”([26]).
وعلَّل ابن القيم ذلك في كتابه أعلام الموقعين([27]) قال: “وأما الدِّية، فلما كانت المرأة أنقص مِنَ الرجل، والرجل أنفع منها، ويَسُدُّ ما لا تَسُدّه في المرأة من المناصب الدينية، والولايات، وحِفظِ الثغور، والجهاد وعمارة الأرض، وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها، والذَّبّ عن الدنيا والدِّين، لم تكن قيمتها مع ذلك متساوية وهي الدِّية. فاقتضت حِكْمَةُ الشارِعِ أن يجعل قيمتها على النصف مِنْ قيمته، لتفاوُتِ ما بينهما” انتهى.
إن جمهور الفقهاء لم يقصدوا بهذا الإقلال مِنْ قيمة المرأة أو الزراية بها على أي نَحْوٍ، وإنما هو تقدير ما أصاب الأسرة مِنْ نَقْصٍ وخسارة بسبب فَقْدِ واحِدٍ منهما بطريقةٍ لا توجب القِصاص، وإنما تُوجب تعويضًا ماليًا لهم عن فَقْدِه.
ودِيةُ الرجل مقدارها مائة (من الإبل)([28]) ناقة (أي ثمنها) نحو مائة ألف دولار (إذا بلغ ثمن الناقة ألف دولار)([29])، أما دِية المرأة فعلى النصف أي خمسون ناقة، والطفل مثل الكبير إن كان ذكرًا، وإن كان أنثى فخمسون.
8- الخلاف في العقيقة
المعنى اللغوي والاصطلاحي للعقيقة
العقيقةُ: يُقالُ لها النسيكة؛ هي الذبيحة التي تُذْبَحُ للمولود ويُسَميها بعض الناس التميمة، وأصل العَقّ: الشَّقُّ، والقَطْعُ، وقيل للذبيحة: عقيقة، لأنه يُشَقُّ حلْقُها.
وهي ذبيحة تُذْبَحُ عن الوَلْدِ في يوم سابعه([30])، وهي سُنَّة مؤكَّدَة عند الجمهور.
وهي مثل الأُضْحية، يعني سِنُّها سِنْ الأُضْحِية: جذْع ضَأنٍ، أو ثني مَعز عن الرجل، يعني عن الذَّكَرِ يَذْبَحُ اثنيْن، وعن الأُنْثَى واحدة.
مشروعيتها:
روى مالك في الموطأ قال: إن رسول الله l قال: “مَنْ وُلِدَ له وَلَدٌ، فأحَبَّ أن يُنْسك عن وَلَدِهِ فليفعل”([31])، وعن سَمُرَةَ E أن رسول الله l قال: “كُلُّ غُلامٍ مُرْتَهِنٌ بعقيقةٍ تُذْبَحُ عنه يوم سابِعةِ، ويُحْلَقُ، ويَتَصَدَّق بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّة، أو ما يُعادلها ويُسَمَّى”([32])، عن عائشة I: “أن رسول الله l أَمَرَهُم أنْ يُعَقَّ عن الغُلام شاتان مُكافِئتان، وعن الجارية شاةٌ”([33])، وعَقَّ النبيُّ عن الحَسَن والحُسَيْن كبشًا كَبْشًا([34]).
سَبيلُ العقيقة في جميع الوجوه سبيل الأضحية.
المُكَلَّفُ بالعقيقةِ مُخيَّرٌ، إن شاء قسَّمها على الفقراء، والجيران، والأقارب، وإن شاء جعلها وليمةً ودَعا إليها مَنْ شاءَ من أقاربِهِ وجيرانِهِ، وإنْ شاءَ قَسَّمَ بَعْضَها وأَكَلَ بعضَها مع مَنْ حَوْله مِنْ إخوانه وجيرانه، ويُسَنُّ أن يُعْطي الفُقراء منها ما تيسَّر، والأكلُ من العقيقة مع التصدُّقِ هو الأفضل. والأَفْضلُ أيضًا أنْ يَعُقَّ الوالِدُ، لأنه المسؤول الأول، ويجوز أن تَعُقُّ أم المولود أو أخوه أو خالهُ أو عَمَّهُ، والتوكيل يكفي.
الحِكمَةُ من مشروعية العقيقة:
تُعْرَف من قوله l: «كُلُّ غُلامٍ مُرْتَهَنٌ بعقيقتِهِ تُذْبَحُ عنه يوم سابِعِهِ وتُحْلَقُ ويُسَمَّى»([35]). واختلف العلماء في معنى حكمة العقيقة.
فقيل: العقيقة تَشْفَعُ للأبَوَيْن.
وقيل: هي سبب لتخليص الولد من الشيطان وحمايته منه.
قال ابن القيم: في كتابه تحفة المودود([36]):
“- إنها قُرْبانٌ يُقَرّب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا…
- وتَفُكُّ رِهانَ المولود، فإنه مُرْتَهَنٌ بعقيقته حتى يشفع لِوالدَيهِ.
- وفِدْيَةٌ يُفْدَى بها المولودُ كما فدى الله سبحانه إسماعيل بالكَبْشِ.
ومن فوائدها: اجتماعُ الأقارب والأصدقاء في الوليمة، وحِكْمةُ هذه الصنائع من الطعام إشاعة الفرح والسرور في قلوب أفراد العائلة والأقارب عندما يرزقهم الله مولودًا، بما تجَدَّدَ مِنْ نِعْمَةِ الله على صاحبها.
أقول: ولعلَّ مضاعفة فِداء الذْكَر تكون على قَدْرِ غلاوتِهِ وَتَحمُّلِ مَسْؤُولياته والتكاليف المنوطةِ به إذا كَبُرَ، إذ لا يزيلُ سُوءَ الأحوال إلاّ الرِّجالُ.
قال ابن القيم في كتابه تحفة المودود: “هذه قاعدة في الشريعة، فإن الله سبحانه فاضَلَ بين الذَّكر والأُنْثى، وحعل الأُنْثى على النصف من الذَّكَر: في المواريث، والديات، والشهادات، والعِتقِ، والعقيقة”([37]).
9- الخلاف في الميراث بين الذكر والأُنثى
إذ يَرِثُ الذكر مثل حَظِّ الأُثْنَيْن لقوله تعالى: ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ([38]).
* والحِكْمَةُ من ذلك:
هي أن الأُنْثَى لا تحتاج إلى المالِ كما يحتاج إليه الرجل:
- فَنَفَقَتُها قبل الزواج على أبيها (أو من تلزمه نفقتها).
- وَنَفَقَتُها بعد الزواج على زَوْجها.
فهو من يجب أن يُؤَمِّن لها مَسْكنًا، ويَدْفَعُ لها مَهْرًا، ويشتري أو يُؤمِّنَ لها بَيْتًا ويفرشه أثاثًا، ويُنْفِق ماله على إطعامها وإطعام عائلتها طِوالَ دَهْرٍ، ويتحمَّل رعاية عائلته الصحية، وتعليم أبنائه، وتزويج بناته، وتغطية كل نفقات العائلة.
- والرَّجُل هو من يُعيلُ أخته وأُمَّه إذا توفي أبوه لا المرأة.
- وهو الذي يَرِعى أولاد أخيه إذا تَيّتَّموا بعد وفاة أبيهم.
- وهو الذي ينفق على أبَويْه الكبيرَيْن إذا كانا مُعْسِرَيْن.
- وعلى إخواته وأخواته الصغار إذا لم يكن لهم موردٌ ولا عائل سواه.
فالواضح أنه نتيجة التفاوت بين الذكر والأنثى في الأعباء، والتكاليف على الأقارِبِ والأرحام بشروطٍ معروفةٍ. والمرأةُ لا يجب عليها شيءٌ من ذلك إلاّ مِنْ باب مكارِمِ الأخلاق، فجرى ذلك مجرى قاعدة: الغُرْمُ بالغُنْم”([39]). والغُرْمُ: هو ما يلزم المرء مِن مال لِقاء ما يحصل عليه مِنْ منافع من ذلك الشيء([40]).
10- نِسْبَةُ الوَلَدِ لأبيه في الأحوال الشخصية: قال تعالى: ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﭼ([41])، هذا هو الأصْلُ([42]).
الحكمة: قال ابن القيم: “هي أنَّ أباه هو القائِمُ عليهِ، والمُكَلَّفُ بِنَفَقَتِهِ إنْ كان فقيرًا، والمُتَوَلِّي الدّفاعَ عنه ونحو ذلك، ولّذا كان مَنْ فَقَدَ أباهُ يُسمَّى يَتيمًا، دون مَنْ فقدَ أُمَّه فقط”([43]). هذه هي القاعدة، والوَلَدُ يُنْسَبُ إلى أُمِّهِ إذا كان وَلَدُ سِفاح لا مِن نِكاح، كما يُنْسَبُ الوَلَدُ لأُمِّهِ في اللِّعان إذا زَنَت المرأة التي لا زوج لها وأتت بِوَلَد، فإنَّ وَلَدها يُنْسبُ إليها، ولا يُنْسَبُ للرَّجُلِ الذي زَنَى بها، ولم يَحْدُثْ في التاريخ من أول آدم حتى عصرنا هذا نَسَب وَلَدٍ لِأُمِّهِ إلا مع سيدنا عيسى ابن مريم j، لأنه لا أَبَ له. وفي الحديث الذي رواه أبو داود: “إنكم تُدْعَوْنَ يوم القِيامَةِ بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحْسِنوا أسماءَكم”([44]).
إن ضياع النَّسَبِ يُورِثُ خَلْطَ المواريث ويُساعِدُ على انتشار الزِّنى مما يُسبب الفَوْضى في المجتمعات وانهيارها.
11- الاختلاف في العقل والدين:
قال l فيما رواه أبو سعيد الخُدري E واعِظًا النساء بالتَّصدُّق لأنهنَّ يُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ويكْفُرْنَ العشير: “… ما رأيْتُ ناقصاتُ عَقْلٍ وديْنٍ أذهب لِلُبِّ الرجل الحازم مِنْ إحداكُنَّ، فقيل: يا رسولَ الله، ما نقصانُ عَقْلِها؟” قال: أليسَت شهادة المرأتين بشهادةِ رَجُلٍ؟ قيل: يا رسولَ الله، وما نُقصانِ دينها؟
قال: ألَيْسَت إذا حاضت لم تصَلِّ ولم تَصُمْ”([45]).
أ- ما المقصود بقوله l: “ناقِصاتُ عَقْلٍ”: إنه تغليب عاطفة المرأة في الحكم على معظم أمور حياتها بدلًا من عقلها، ولأجل ذلك كانت شهادة الرجل في الإسلام تعدل شهادة امرأتين([46])، ولم يكن الأنبياء إلا رجالًا، لأن الرسالة تطلب عَزْمًا وهي قول ثقيل، وبذلك سُمِّيَ: أولو العزم من الرُسل([47]). ولهذا وَجَدْنا “ملكات جمال”، وما وجَدْنا “ملكات عقول”؟!
وهذه صفة حميدة للمرأة، تعكس ما يتصَوَّرُهُ في خضم التضليل والجهل وتشويه صورة المرأة الناصعة بعض الناعقين والجاهلين من العوام، مُسْتغِلِّين مفاهيم مغلوطة بأنها أقلُّ ذكاءً من الرجل، وفي هذا ظُلْمٌ عظيمٌ لها.
إنَّ صِفةَ تغليب العاطفة عند المرأة هي صفة حميدة للمرأة، ورحمةً بالبَشَرِيَّة جمعاء، لأنَّ المرأة بصفتها أُمًّا وزَوْجَةً أو بنتًا أو أختًا لو انتصر عقلها على عاطفتها، لما رَبَّتْ وليدًا، ولا أرْضَعَتْ رضيعًا، يكفي أن الله خصَّ المرأة في دستوره بسورة كاملة هي سورة النساء خاصةً بِهنَّ وبأحكامِهِنَّ، وكفى النساء شَرَفًا ورِفْعَةً أنهنَّ وصيّة النبيّ l بقوله: “اسْتَوْصوا بالنساء خيرًا”([48])، ولِنَتَخَيَّل النظام الكوني دون خَلْقِ النساء بعاطفةٍ كبيرةٍ.
ب- لماذا شهادة الرجل الواحد تَعْدِل شهادة امرأتين؟
كما أن المرأة يَضْعَف حِفظُها([49]) عند تغليب عاطفتها، ولهذا تُجْبَرُ شهادَتُها بشهادة امرأةٍ أُخرى وذلك لِضَبْطِ الشهادة بسبب أنها قد تنسى، فتزيدُ في الشهادةِ أو تُنْقِصُها كما قال سبحانه: ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ([50]).
وقوله ﭽ ﮘ ﮙ ﮚﭼ قال ابن كثير في تفسيره([51]): “يعني المرأتَيْن، إذا نَسِيَت الشهادة” ﭽ ﮛ ﮜ ﮝﭼ فالمقصود إذًا: النسيان.
أثبتت الدراسات مع ذلك كله أنَّ دِماغ المرأةِ هو أصْغَرُ مِنْ دِماغ الرجل بنسبة 10%، لكن هذا الأمر لا يُؤثِّر على مستوى الفَهْمِ والذَكاء، لأنه مرتبط بالطبيعة الفيسيولوجية والشّكْلية عند النساء، وبالعكس، فإن الدراسات أثبتت أن دماغ المرأة يستطيع العمل بسرعة أكبر، نظرًا لأن الروابط بين خلايا الدماغ عند المرأة أفضل منها عند الرجل.
أمثلة دالة على رجاحة عقل المرأة:
- السيدة بلقيس ملكة سبأ المذكورة في القرآن الكريم خير شاهِدٍ على رجاحة عَقْلِ المرأة على الكثير من عُقول الرجال الذين كانوا لها وزراء وبطانة([52]).
- وربما يكون الرجل بسبب ضغوطات الحياة غير مُتَنَبِّةٍ لكل التفاصيل المثارة حول موضوع ما يَشْغَلُهُ، فتُنَبِّهُه المرأة إلى ما فاته وانشغل عنه.
وهذا كما لفتت أم المؤمنين أم سَلَمَة I نَظَر زوجها النبي l إلى حَلْقِ شَعْرِهِ عندما رفض الصحابةُ الكرام حَلْقِ رؤوسهم للتحلُّلِ من مناسك الحَجِّ في صلح الحديبية الذي حَصَلَ بين المسلمين والكُفّار، وكان مِنْ شروط الكُفّار ألاّ يَدْخُلَ المسلمونَ في هذه المرَّةِ لزيارة الكَعْبَةِ ويعودوا العام القادِمَ، وبعدما فَرَغوا من كِتابَةِ وثيقة الصُّلْحِ، طَلَبَ رسولُ اللهِ من المسلمين أنْ يَنْحروا ويَحْلِقوا، ولكن لم يَقُمْ أَحَدٌ منهم، وأعاد الرسولُ l طَلَبَهُ ثلاث مرات ولم يَفْعَلوا، فَدَخَلَ l على أُمُّ سَلَمَةَ وذَكَرَ لها ما حَدَثَ، فقالت له: يا نَبِيَّ اللهِ، أتُحِبُّ ذلك؟ اخْرُجْ ولا تُكَلِّمَ أحَدًا حتى تَنْحَرَ بُدْنَكَ (ذَبيحتكَ)، وتدعو حالِقَكَ فَيَحْلُقَكَ([53]).
فَخَرَجَ رسولُ اللهِ وفَعَلَ بمشورتها، فما كان من المسلمين إلا أن نَحَروا وحَلَقَ بعضُهم لبعضِ، وبذلك حُلَّت المشكلة، فكانت أم سلمة تُوصَفُ “بالرَّأيِ الصائبِ والعقل البالِغ والمرأة الفاضِلة”.
وهذا تكريم للمرأة واعترافٌ واحترامٌ لرأيها وهو من صميم الإسلام، يَدْحَضُ قول بعض العوام أن المرأة لا تُسْتَشارُ لأنها ناقصة عَقْلٍ ودِيْنٍ، هذا غَلَطٌ كما يقول العلماء([54]).
- ويذكر التاريخ نساءً عَبْقَرِيّات مَهَّدْنَ الطريق أمام اكتشافات علمية وإنجازات مؤثِّرة في حياة البشر فاقت علوم الكثيرين من الرجالِ، منهن: “مارغريت هاملْتون” (Marguerite Hamilton) التي كانت مسؤولةً عن بَرْمَجَة مركبة “أبولو” الفضائية والتي مكَّنَتْ البَشر مِنْ أن يَخْطُوَا أولَى خُطواتهم على سطح القمر، وكانت من نصيب الرائد الفضائي “نِيْل أرمسْتروُنْغ” (Niel Armstrong).
- أما “ماري كوري” (Marie Curie) فكانت أول امرأةٍ تحصل على جائزة نوبل، بل حصلت عليها مرتين في علوم الفيزياء والكيمياء، حيث تَمَحْورَتْ معظم إنْجازاتها حول النَّشاط الإشْعاعي للذَّرّات، وأشْرَفَت على أول دراسة لمعالجة الأورام باستخدام النظائِر المُشِعَّةِ.
وربما تفَوَّقت المرأة بذكائها وَرَجاحة عَقْلِها على الكثير مِن الرِّجال، ومن يُدير مصلحة البيت وسياسته، إذا كانت شخصية رَبُّ البيت ضعيفةٍ، يَصْرِف راتبه في ثالث يوم من أيام الشهر ويتخلّى عن مصروف عائلته تكملة الشهر، أو كان غير مبالٍ وغير مهتمٍّ بدراسة أولاده، أو مَرَضهم أو غير مسؤول؟!… وهذا كثيرٌ ومشاهد في واقعنا المعاصر.
صحيحٌ أنَّ القوامة مُلْصقة بالنص بالرَّجُل وهي تشريف لا تكليف، وهذا هو الأصل، لكن ذلك مشروطٌ بالحِكْمَةُ والمصلحة والعِلَّة، ألا وهي رَجاحَةُ العَقْلِ، وحُسْن التَّصرُّف، وقوة الصَبْرِ، وقِلَّة الغضب، فإذا فُقِدَت هذه كلها دارَ الحُكم مع العِلَّة وجودًا وعَدَمًا، ومَنْ غير المرأة لإدارة البيت بحصافَةٍ لِمَنْعِ السفينة مِنَ الغَرَق؟
ولن تَكْمل الحياة إلا بِهِنَّ، ولن تقوم لنا قائمةٌ إلا في حَضْرَتِهِنَّ.
هُنَّ نَهْرُ العطاء الذي لا يَنْضَبُ، والبذْرَةُ التي تُثْمِرُ نجاحًا وإنجازًا وسِرُّ صناعة العُظماءِ والأَبْطال، فالنساء والأُمهات كُنَّ وراء بُروز نَجْم الإمام الشافعي، ومالك، وأحمد رحمهم الله في الفقه والحديث والشريعة، وقَدْرُهُنَّ كبير. وقال l: «لا تَكْرَهوا البناتَ فإنهن المؤنسات الغاليات»([55])، ولأن المُعادَلة الكَوْنِيَّة تقتضي أن نكون ذُكورًا وإناثًا: فلا شَكَّ أنهنَّ الشَّطْرَ الأَوَّلَ من المعادَلَةِ!
ج- أما نُقصانُ الدِّين: فمعناه مُراعاة رَبِّنا لِضَعْفِ وانْكِسارِ المرأة في فَتَراتِ الحَيْضِ التي ربما تستمر سبعة أيام والنِّـفـاسِ الذي يَمْتَدُّ أربعين يومًا حيثُ أسْقَطَ الله تعالى عنهنَّ الصلاة رَحْمَةً بهنَّ، لأنَّ هذه الفترات كثيرةٌ ومُتَكَرِّرةٌ إذ تتكرر الصلاة خمس مراتٍ في النهار، ولو أمر اللهُ المرأةَ بقضاء هذه الصلوات لَشَقَّ ذلك عليهنَّ، وإنما تقضي المرأة فقط الأيام التي أفطرتها في رمضان([56]).
أما نَعْتُ المرأة بصفات النقصان والإساءة لها بقِلَّة الفَهْم والعَقْلَ فيَعودُ لِصَفَةِ التَّوحُّشِ التي عُرِف بها العَرَبِيُّ عندما يَتَخَلَّى عن الدِّين ويَتَحَلَّى بالجَهْل والأنانية والسَّيْرِ وَراءِ غرائِزِهِ وأهوائه عندما يتصوَّرُ المرأة لقمةً تحت أسنانه يمضغها متى شاء ثم يلفظها متى شاء، هذه الصفة التي وَصَفها أعظم مُؤَرِّخٍ في عِلْمِ الاجتماعِ، أقصد بذلك العلاّمة ابن خلدون([57]).
12- لماذا شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟
وذلك بسبب تغليب عاطفة المرأة على عَقْلِه، فَيَضْعَفُ حِفْظها عند ضغط أعمالها فتَنْسى وقد سبق شرح ذلك([58])، إن شهادة امرأتين بمنزلة شهادة رجلٍ واحدٍ في قوله تعالى: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ([59])، لا يعني تمييز الرجل في كل الأمور.
فقد جاءت الوصية في الأُمّ ثلاثة أضعاف الوصية بالأب كما في الحديث المتفق عليه عندما جاء النبيَّ رَجُلٌ وسَأَلَهُ: “مَنْ أحَقُّ الناس بِحُسْنِ صحابتي؟ قال: أمُّكَ، قال: ثم مَنْ؟ قال: أمُّكَ، قال: ثم مَنْ؟ قال: أمُّكَ، ثلاثِ مرات، قال: ثم مَنْ؟ قال: أبوكَ”([60]).
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث
في نهاية البحث نوجز النتائج التالية:
أولًا: إن محاولة اعتبار المرأة متساوية مع الرجل في جميع نواحي الحياة لا يمكن أن يتحقق، لأن الفوارق بين النوعَيْن القدري والشرعي تمنع من ذلك.
ثانيًا: وَلِقُوَّة الفوارِقِ بين الجِنْسَيْن صَحَّ عن النبيّ أنَّهُ لَعَنَ المتشبِّه من النوعَيْن بالآخر
فقد لَعَنَ رسولُ الله l المتَشَبِّهين من الرجال بالنساء، والمتشبِّهات من النِّساءِ بالرجال”([61])، ولا شكَّ أن سبب هذا اللَّعْنَ هو مُحاوَلَة مَنْ أراد التشبُّه منهم بالآخَرِ، لتحطيم هذه الفوارِق التي لا تتحطَّمُ، فاللهُ الذي خَلَقَ الذكر والأُنْثى أعْلَمُ بحقيقتها ، وقد قال تعالى: ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ([62])، أي: غير عادِلة([63])، جورًا باطلة، لعدم استواء النَّصيبَيْن.
ثالثًا: الضّالُّون وأتباعهم يقولون بالمساواة بين الجنسين، وإنَّ الذكر والأنْثَى سواء رغم إقرار العِلْم والطب بالاختلاف البيولوجي والهرمونات([64]) الضابطة لوظائف الجسم
إذ جسم المرأة مختلف كُلِّيًا عن جَسَدِ الرجل، إذ الرَّحِمُ موجود عند المرأة كمستودع لحماية الجنين طوال فترة الحمل، والرجل لا يملك رَحمًا، بل خِصْيَتَيْن، وهما مصنع الحيوانات المنوية.
والمرأة خُلِقت وفي صَدْرها الثَّدْيَيْنِ لإرضاع الطفل المولود عند ولادته وخروجه إلى الحياة، وهو المخلوق الضعيف الخالي من الأسنان الذي أوْدَعَ الله فيه غريزة المصّ لتغذيته باللَّبَنِ حتى يَنْمو ويكبر، والرجل لا يملك هذه الغُدَد اللَّبَنِيَّة.
والمرأة خُلِقت بمبيضَيْنِ، وتتم عملية الإباضة، أي خروج البيضة من مبيض المرأة كل ثمانية وعشرين يومًا، تارةً من المبيض الشمالي، وتارةً من المبيض الأيمن بالتداول لتكون هذه البيضة جاهزةً للتلقيح إذا تمَّ الجِماع، أو تخْرُجُ مع دمِ غشاء الرّحم إذا لم يتم تلقيحها لتُشَكِّل الدَّوْرة الشهرية أو “الحيض”.
والرجل لا يَمْلِك ذلك كله، وهرمونات المرأة تختلف كُلّيًا عن هرمونات الرجل.
فهرمون الأستروجين (Estrogen) الذي تفرزه المبايض والغُدَد الكظرية، والمشيمة خلال الحمل هو خاصية المرأة، وهو المسؤول عن جمالها وأنوثتها، وهو يلعب دورًا مهمًا في سن البلوغ، والحمل، والحيض، ونقصه يعني جفاف المهبل، والهّبّات الساخِنة، وتقلبات المزاج، وألم وتورُّم في الثَّدْيِ بشكل متكَرِّرٍ، والشعور بالصُّداعِ، والتعبِ، والإعْياءِ المُسْتَمرِّ.
وكذلك هرمون البروجستيرون (Progestérone) أو هرمون الأنوثة الذي يُنْتجه المبيض بعد الإباضة وأثناء الحمل، حيث يُحَضِّرُ بطانَة الرحم لِزَرْع البيوضة إذا تمَّ الحَمْل، ويدعم الحَمْل للحفاظ على الجنين، ويمنع إباضة جديدة بعد الحمل.
أما هرمون الذكورة الرئيسي عند الرجل فهو هرمونٌ مختلفٌ تمامًا اسمه تِسْتوستيرونْ (Testosterone)، وهو المسؤول عن خشونة الصوت عند بلوغِ الصبيِّ، وإنتاج الحيوانات المنوية في الخصيتين، وحجم العضلات المفتولة، وقوَّتها والرغبة الجنسية، وتوزيع الدّهون.
رابعًا: نقص المرأة بأنوثتها:
إنَّ من أوضح الأدلة التي بيَّنها القرآن اتِّفاق العقلاء على أن الأنثى من حين نشأتها تتحلَّى بأنواع الزينة والحُلِيّ والحُلَل كما قال تعالى: ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ([65]). قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: “أي المرأة ناقصة، يَكْمُلُ نَقْصُها بِلُبْس الحُلِيِّ منذ تكون طفلة، وإذا خاصمت فلا عِبارة لها، بل هي عاجِزةٌ عيِيَّةٌ”([66]).
أنْكَرَ اللهُ على الكُفّار أنهم مع ادِّعاءِ الوَلَدِ له تعالى، جَعلوا له أنقص الوَلَدَيْن، وأضْعَفهما خِلقَةً، وجبلَّةً: وهو الأُنْثى.
خامسًا: لا يَتَجَرَّأ على القول بمساواة الذكر والأُنثى في جميع الميادين إلا مُكابر([67]):
ولهذا قيل: دينُ الإسلام هو دين العَدْلِ في العَمَلِ والجزاء، وليس كما يقول المُحْـدَثونَ إنه “دينُ المساواة”، هذا غَلَطٌ عظيمٌ([68]).
ثبت المصادر والمراجع
أولًا: الكتب
* القرآن الكريم
- ابن الأثير الجزري، مجد الدين، أبو السعادات، المبارك بن محمد (ت 606هـ)، (2) ج، (2) مج، اعتنى به خليل شيحا، ط(1)، نشر دار المعرفة – بيروت، لبنان، ط(1)، عام 1996م.
- ابن حِبّان، محمد بن حبان بن أحمد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي (ت 354هـ)، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبنان، تأليف الأمير علاء الدين بلبان الفارسي (ت 739هـ)، (18) ج، (18) مج، تحقيق شُعَيْب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط(1)، عام 1408هـ/1998م.
- ابن حجر العسقلاني، الحافظ أحمد بن علي بن محمد الكتاني، أبو الفضل (ت 852هـ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (13) ج، (13) مج، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، صححه مجد الدين الخطيب، المكتبة السلفية – مصر، ط(1)، نشر دار المعرفة – بيروت، لبنان، عام 1380-1390هـ/1940-1950م.
- ابن حنبل، أحمد بن محمد، صاحب المَذْهَب الحنبلي (ت 241هـ)، مسند الإمام أحمد، (50) ج، (50) مج (آخر (5) فهارس)، تحقيق شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد وآخرون، إشراف د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، نشر مؤسسة الرسالة – بيروت، ط(1)، عام 1421هـ/2001م، ومطبعة الميمنة – القاهرة، (6) ج، (6) مج، عام 1313هـ/1873م، تصوير عالم الكتب – لبنان.
- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، أبو زيد، وَلِيُّ الدين، الحضرمي الإشبيلي (ت 808هـ)، المقدمة (1) ج، (1) مج، تحقيق درويش جويدي، المكتبة العصرية – بيروت – لبنان، ط(2)، عام 2008م.
- ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد، أبو عمر التمري، القرطبي (ت 463هـ)، التمهيد لِما في الموطأ من المعاني والأسانيد، (24) ج، (24) مج، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب، 1387هـ/1947م.
- ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد بن محمد، الجماعيلي، الدمشقي، العالمي، الحنبلي، أبو محمد (620هـ)، المغني، (15) ج، (15) مج، (الأخير فهارس) تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، ود/ محمد عبد الفتاح الحلو، نشر دار عالم الكتب – الرياض – المملكة العربية السعودية، ط (10)، عام 1417هـ/1997م.
- ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب، ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله (ت 751هـ)
* أعلام الموقعين عن رب العالمين (6) ج، (6) مج، اعتنى به بكر بن عبد الله أبو زيد، مكتبة عطاءات العلم – الرياض، نشر دار ابن حزم – بيروت، ط(2)، عام 1440هـ/2019م.
* تحفة المودود بأحكام المولود (1) ج، (1) مج، طبعة مكتبة القرآن – القاهرة.
- ابن كثير، إسماعيل بن كثير، القرشي، الدمشقي، عماد الدين، أبو الفداء (ت 774هـ)، تفسير القرآن العظيم (4) ج، (4) مج، تقديم د/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي، نشر دار المعرفة – بيروت، لبنان، ط(12)، عام 2012م.
- ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، أبو عبد الله (ت 273هـ)، سنن ابن ماجه، (2) ج، (2) مج، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي – القاهرة، د.ت.
- ابن مفلح المقدسي، إبراهيم بن محمد بن عبد الله، برهان الدين، أبو إسحاق (ت 884هـ)، المبدع في شرح المقنع لابن قدامة المقدسيّ، (8) ج، (8) مج، نشر دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان، ط(1)، عام 1418هـ/1998م.
- أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي (ت 275هـ)ـ سنن أبي داود، (4) ج، (4) مج، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (ت 1392هـ/1952م)، ط(1)، المكتبة العصرية – صيدا، لبنان، د.ت.
- البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، أبو عبد الله (ت 256هـ)، (14) ج، (14) مج،، صحيح البخاري (أو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله l وسننه وأيامه، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ط(1)، 1422هـ/1982م (مطبوع مع شرحه فتح الباري).
- البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد، الفرّاء، أبو محمد، مُحيي السنة (ت 510هـ)، معالم التنزيل (وهو تفسير البغوي)، (4) ج، (4) مج، نشر دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان، ط(1)، عام 1414هـ/1993م.
- البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر (ت 458هـ)، السنن الكبرى، (10) ج، (10) مج، دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد – الدكن، الهند، ط(1)، وبذيله كتاب الجوهر التقي لعلاء الدين بن عثمان المارديني الشهير بابن التركمان، عام 1344هـ/1904م.
* شعب الإيمان، (9) ج، (9) مج، تحقيق أبي هاجر، محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان، ط(1)، عام 1421عـ/2000م.
- الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرَة، أبو عيسى (ت 279هـ)، سنن الترمذي (أو الجامع)، (6) ج، (6) مج، تحقيق د. بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي – بيروت، ط(1)، عام 1996م.
- رضا، محمد رشيد (ت 1354هـ/1914م)، حقوق النساء في الإسلام وحظُّهن مِنَ الإصلاح المحمدي العام، (1) ج، (1) مج، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، نشر المكتب الإسلاي – بيروت، ط(1)، عام 1404هـ/1984م.
- الرَّملي، محمد بن أحمد، شمس الدين (ت 1004هـ)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، (6) ج، (6) مج ((1) ج للفهارس)، تحقيق الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار النفائس – بيروت، لبنان، ط(1)، عام 1442هـ/2021م.
- السبكي، تقي الدين، علي بن عبد الكافي (ت 756هـ)، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي (ت 658هـ)، (3) ج، (3) مج، دار الكتب العلمية – بيروت، ط(1)، عام 1404هـ/1984م.
- شفيق حمدي، زوجات لا عشيقات (التعدُّد الشرعي ضرورة العصر)، (1) ج، (1) مج، نشر مركز الإعلام العربي، ط(1)، عام 1900م.
- الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر، الجكني (ت 1393هـ/1953م)، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (7) ج، (7) مج، مجمع الفقه الإسلامي بجدّة، نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت، لبنان، ط(1)، عام 1415هـ/1995م.
- الطبري، ابن جرير، محمد بن جرير، أبو جعفر (ت 310هـ)، جامع البيان في تأويل آي القرآن، (24) ج، (24) مج، توزيع دار التربية والتراث – مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، د.ت.
- عزّام، عبد العزيز بن محمد (ت 1410هـ/1970م)، القواعد الفقهية، (1) ج، (1) مج، دار الحديث – القاهرة، ط(1)، عام 2005م.
- القرطبي، محمد بن أحمد، الأنصاري، أبو عبد الله الأندلسي الخزرجي (ت 671هـ)، الجامع لأحكام القرآن (وهو تفسير القرطبي)، (20) ج، (20) مج، تحقيق أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عام 1384هـ/1964م.
- مالك بن أنس الأصبحي، الأصبحي، الحميري، أبو عبد الله، إمام دار الهجرة (ت 179هـ)، الموطأ (2) ج، (2) مج (رواية يحيى بن يحيى الليثي)، تحقيق د/ بشار عوّاد معروف العراقي، دار الغرب الإسلامي – بيروت، ط(2)، عام 1417هـ/1997م.
- الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري، أبو الحسن (ت 450هـ)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (وهو شرح مختصر المُزَنيّ)، (20) ج، (20) مج (الأخير للفهارس)، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود، نشر دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان، ط(1)، عام 2017م.
- المباركفوري، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم، أبو العلا (ت 1353هـ/1913م)، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، (10) ج، (10) مج، تحقيق خالد عبد الغني محفوظ، دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان، ط(1)، عام 1997م.
- مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، أبو الحسين (ت 261هـ)، صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري (المسمى الجامع الصحيح أو المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله l، (5) ج، (5) مج، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط(1)، نشر مطبعة عيسى البابي الحلبي – القاهرة، 1374هـ/ 1955م.
ثانيًا: دوائر الموسوعات
- ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله، مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء – موسوعة الفتاوى البازية، مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية، عام 2020م.
- كعكي، سامر عبد الغني، موسوعة المصطلحات العلمية الشاملة، (1) ج، (1) مج، دار المعرفة – بيروت، لبنان، ط(1)، عام 2007م.
- مجموعة من المؤلفين، معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (45) ج، (45) مج، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ط(1)، عام 1424هـ/2013م.
ثالثًا: المجلات
- مجلة أقلام الثقافية، مقال تحت عنوان: تعدُّد الزوجات أم تعدُّد الخليلات، بقلم نايف ذوابة، الأردن، عام 2006م، منشور على موقع مداد بتاريخ 8/11/2007م.
- مجلة البحوث الإسلامية، العدد (36)، بحث محمد بن مسفر الزهراني، تحت عنوان: “تعدُّد الزوجات في الإسلام”.
- المجلة العربية، المجلد (14)، الصفحة (292)، الإجابات في باب ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ، مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز.
رابعًا: اللقاءات
- ابن عُثَيْمين، محمد بن صالح بن محمد (ت 1421هـ/1981م)، لقاءات الباب المفتوح (1) ج، (1) مج، كان يعقدها الشّيخ بمنزله كل خميس وهي دروس صوتيّة مفرَّغة على موقع الشّبكة الإسلاميّة، عام 1421هـ/1981م،
([2]) ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الحديث رقم (6878)، (6879).
([3]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (4/68)، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب.
([4]) البغوي، معالم التنزيل (1/227)، ط. دار الكتب العلمية – بيروت.
([5]) السبكي، تقي الدين، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأُصول للبيضاوي (3/57).
([7]) يُراجع لمزيد من المعلومات مجلة البحوث الإسلامية، العدد (36)، بحث محمد بن مسفر الزهراني تحت عنوان: “تعدُّدُ الزوجات في الإسلام”. وكتاب الزوجات لا عشيقات لحمدي شفيق، ومقال: تعدُّدُ الزَّوْجات أم تعدُّد الخليلات، المنشور على موقع مداد بتاريخ 8/11/2007م.
أخرجه البخاري في الصحيح (7/158)، (78) – كتاب الأدب، (116) – باب المعاريض مندوحة عن الكذب، الحديث (6209)، (6210)، (6211).
ومسلم في الصحيح (4/1811)، (43) – كتاب الفضائل، (18) – باب رحمة النبيّ l للنساء، الحديث 70 – (2323).
([10]) أخرجه البخاري في الصحيح (5/474)، (4) – كتاب النكاح، (81) – باب الوصاة بالنساء، (5185).
ومسلم في الصحيح (2/1091)، (17) – كتاب الرضاع، (18) – باب الوصية بالنساء، الحديث 60 – (1468).
([11]) حديثٌ ضعيف بهذا اللفظ، وقيل: موضوع فيه (كذّابان)، انظر الألباني حقوق النساء في الإسلام، رقم (154)، لكن معناه صحيح بوصاية النبيّ l للنساء كما في الصحيحين، وقد سبق في الهامش السابق.
([12]) رواه الترمذي في السنن (6/188) أبواب المناقب، (63) – باب فضل أزواج النبي l، الحديث رقم (3895) واللفظ له، وقال: هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيح.
والبيهقي في السنن الكبرى (7/468).
([13]) رواه الترمذي في السنن (2/455)، أبواب الرضاع، (11) – باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، الحديث رقم (1163)، وقال: هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وابن ماجه في السنن (1/594)، (9) – كتاب النكاح، (3) – باب حق المرأة على الزوج، الحديث (1851).
([14]) المباركفوري، تحفة الأحوذي (4/273).
([15]) الكَلُّ: الثُّقَل مِنْ كل ما يُتكلَّفُ، والكَلُّ: العِيالُ. ابن الأثير، النهاية (2/560)، مادة (ك.ب.ب).
([16]) أخرجه البخاري في الصحيح (8/391)، (92) – كتاب التعبير، (1) – باب أول ما بُدِئَ به رسول الله l من الوحي الرؤيا الصالحة، الحديث (6982).
([17]) رواه ابن عبد البر في التمهيد (23/399).
وعند أبي داود في السنن (ص/97)، (2) – كتاب الصلاة، (54) – باب التشديد في خروج النساء إلى المسجد، الحديث رقم (570): “صلاةُ المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخْدعِها أفضل من صلاتها في بيتها”.
وعند ابن حبان في الصحيح (5/596)، (9) – كتاب الصلاة، (14) – باب فرض متابعة الإمام، الحديث (2217) عن أم حُمَيْد “أنها جاءت إلى النبيّ l، فقالت: يا رسول الله، إني أُحِبُّ الصلاةَ معَكَ، قال: قد عَلِمْتُ أنَّكِ تُحِبّينَ الصلاةَ معي، وصلاتُكِ في بيتِكِ خَيْرٌ من صلاتَكِ في حُجْرَتِكِ…” الحديث بطوله.
أخرجه أحمد في المسند (6/371).
والبيهقي في السنن الكبرى (3/132-133).
([18]) الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (1/583)، كتاب صلاة الجماعة وأحكامها، تحقيق المرعشلي، محمد عبد الرحمن، دار النفائس – بيروت، لبنان، ط(1)، 2022م.
أخرجه البخاري في الصحيح (1/261)، (10) – كتاب الآذان، (163) – باب انتظار الناس قيامَ الإمامِ العالِم، الحديث (869).
ومسلم في الصحيح (1/329)، (4) – كتاب الصلاة، (30) – باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتَّب عليه فتنة، الحديث 144 – (445).
([20]) أصله عند البخاري، أخرجه في الصحيح (1/574)، (28) – كتاب جزاء الصيد، (26) – باب حج النساء، الحديث (1861).
رواه ابن ماجه في السنن (2/968)، (25) – كتاب مناسك الحج، (8) – باب الحج جهاد النساء، الحديث رقم (2901).
وأحمد في المسند (25322).
([23]) رواه البيهقي في السنن الكبرى (8/95)، كتاب الديات، باب ما جاء في دية المرأة.
([24]) ابن قدامة، المغني (8/314)، فقه الجنايات، الديات والكفارة، أحكام الدية، مسألة رقم (6837).
([25]) إلا قول شاذ يُخالِف إجماع الصحابة وسُنَّة النبي l.
([26]) كتاب عَمْرو بن حَزْم ذكره ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (8/350)، فصل: ودية المرأة نصف دية الرجل، إجماعاً حكاه ابن المنذر، وابن عبد البر، وانظر الماوردي، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (12/290).
([27]) ابن القيم، إعلام الموقعين (2/497-500)، ط. عطاءات العلم.
([28]) لحديث القسامة المشهور عن سهل بن أبي حثمة E، قال: “… فوَادهُ رسول الله l من عندِه، فَبَعَثَ إليهم مائة ناقة…”، متفقٌ عليه.
أخرجه البخاري في الصحيح (8/463)، (94) – كتاب الأحكام، (38)- باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه، الحديث (7192).
وأخرجه مسلم في الصحيح (3/1294)، (28) – كتاب القسامة، (1) – باب القسامة، الحديث رقم 6 – (1669).
([29]) وهذا مُتَغَيِّر بتغيُّر المكان والزمان.
([30]) ابن قيم الجوزية، تحفة المودود بأحكام المولود، ص (35)، ط. مكتبة القرآن – القاهرة، وذلك لحديث: “كل غلام رهينة بعقيقته تُذْبَحُ عنه يوم سابعه، ويُسَمَّى ويُحْلَقُ رأسه” وسيأتي مباشرة.
([31]) رواه مالك في الموطأ (1/645)، (12) – كتاب العقيقة، (1) – باب ما جاء في العقيقة، الحديث (1441)، ط. دار الغرب الإسلامي – بيروت.
([32]) رواه الترمذي في السنن (3/181)، أبواب الأضاحي، (21) – باب من العقيقة، الحديث (1522) ولفظه: “الغلام مرتهن بعقيقته، يُذبح عنه يوم السابع، ويُسَمَّى ويُحْلَقُ رأسُهُ”، وقال: حسنٌ صحيح.
ورواه أحمد في المسند (5/7، 12، 17، 22).
([33]) رواه أبو داود في السنن (ص/441)، (10) – كتاب الضحايا، (21) – باب في العقيقة، الحديث (2842)، وأحمد في المسند (6713) مُطَوَّلاً.
([34]) رواه أبو داود في السنن (ص/441)، في الكتاب والباب السابقين، الحديث (2841).
([35]) رواه أبو داود في السنن (ص/440)، (10) – كتاب الضحايا، (21) – باب في العقيقة، الحديث (2837).
([36]) ابن القيم، تحفة المودود، ص (69).
([37]) ابن القيم الجوزية، تحفة المودود بأحكام المولود، ص (49)، الفصل (10): في تفاضل الذكر والأنثى فيها (أي العقيقة).
([39]) جماعة من المؤلفين، معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (1/415)، (2/34، 209).
([40]) عزّام، عبد العزيز محمد، القواعد الفقهية، ص (509)، القاعدة (26)، ط. دار الحديث – القاهرة، 2005م.
([42]) وقد تشتهر بين الناس نِسْبَة الولد إلى أُمِّهِ لسببٍ ما، مثل: محمد بن الحنفية، وإسماعيل بن عُلَيَّة وغيرهما، لكن على سبيل النُّدْرَة، والتَّبَعِ، والأصلُ نِسْبَةُ الوَلَدِ لأبيه.
([43]) ابن القيم تحفة المولود، ص (96)، الفصل (5): في أنَّ التسمية حق للأب لا للأم، وص (105)، الفصل (10): في بيان أنَ الخلق يُدْعونَ يوم القيامة بآبائهم لا بأمَّهاتهم.
([44]) رواه أبو داود في السنن (ص/748)، (35) – كتاب الأدب، (69) – باب تغيير الأسماء، الحديث (4948)، واللفظ له. وقال أبو داود: ابنُ أبي زكرياء لم يُدْرِكْ أبا الدرداء، فالحديث ضعيف.
لكن بَوَّبَ البخاري في الصحيح (7/149)، (78) – كتاب الأدب، (99) – باب يُدْعَى الناس بآبائهم، الحديث (6177) عن ابن عمر G، عن النبيّ l قال: “إنَّ الغادِرَ يُرْفَعُ له لواءٌ يوم القيامة، يُقالُ: هذه غَدْرَةُ فلانٍ بن فلان.
وأخرجه مسلم في الصحيح (3/1359)، (32) – كتاب الجهاد والسير، (4) – باب تحريم الغَدْرِ، الحديث 9 – (1735).
أخرجه البخاري في الصحيح (1/534)، (6) – كتاب الحيض، (6) – باب ترك الحائض الصوم، الحديث رقم (304).
ومسلم في الصحيح (1/86)، (1) – كتاب الإيمان، (34) – باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، الحديث 132 – (79).
([46]) انظر ابن حجر، فتح الباري (1/534).
([47]) وأولو العزم خمسة هم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد l.
([49]) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (1/48).
([51]) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (1/48).
([53]) رواه أحمد في المسند (6/305)، مسند الأنصار، حديث أم سلمة رقم (2606).
([54]) ابن باز، موسوعة الفتاوى البازية. وانظر الأنباء الكويتية، أخبار الكويت، السبت 5/7/2014م.
([55]) رواه البيهقي في شعب الإيمان (6/410) الحديث (8701)، واللفظ عنده: “فإنهنَّ المؤنِسات المجْمِلات” وهو مرسل، والحديث (8702).
وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند (17403) واللفظ له.
وابن ماجه في السنن (2/1210)، (33) – كتاب الأدب، (3) – باب بر الوالد والإحسان إلى البنات، الحديث (3669). بإسنادٍ صحيح عن عقبة بن عامِر، قال: سمِعتُ رسولَ الله l يقول: “مَنْ كان له ثلاث بنات: فَصَبِرَ عليهِنَّ، وأطْمَعَهُنَّ، وسقاهُنَّ، وكساهُنَّ من جِدَّتِهِ (أي قدرته)، كُنَّ له حجاباً مِنَ النارِ يوم القيامة”.
وهذا يدلُّ على فضل الإحسان إلى البنات، والقيام بشؤونهنَّ رغبَةً فيما عند الله، فإنَّ ذلك من أسباب دخول الجنّة والسلامة من النار.
([56]) انظر المجلة العربية، الإجابات في باب ﭽﭚ ﭛ ﭜﭼ مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز، (4/292).
([57]) وذلك في كتابه مقدمة ابن خلدون ص (140)، الفصل (28): في أن العرب أبْعَدُ الأُمم من سياسة الملك، المكتبة العصرية – صيدا – لبنان، الأولى، عام 1418هـ/1997م.
أخرجه البخاري في الصحيح (7/92)، (78) – كتاب الأدب، (2) – باب من أحقّ الناس بحسن الصحبة، الحديث (5971).
ومسلم في الصحيح (4/1974)، (45) – كتاب البر والصلة والآداب، (1) – باب بر الوالدَيْن وأنهما أحق به، الحديث 1 – (2548).
([61]) أخرجه البخاري في الصحيح (7/72)، (77) – كتاب اللباس، (61) – باب المتشبِّهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، الحديث (5885).
([63]) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/562).
([64]) الهرمونات (Hormones): مواد كيمائية متخصِّصة، تُفْرَزُ من جهاز الغُدَد الصّمّاء في الجسم لضبط وظائفه وتنظيمه والمحافظة على توازنه. والكلمة مشتقة من كلمة يونانية تعني “المُنَشِّط” أو “الحاثّ”، كعكي سامر عبد الغني، موسوعة المصطلحات العلمية الشاملة، ص (48).
([66]) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/490).
([67]) الشنقيطي، أضواء البيان (7/473 – 475).
([68]) العثيمين، محمد بن صالح، لقاءات الباب المفتوح، ص (212).
عدد الزوار:193